الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 16
1 - ان الضريبة المترتبة على مؤسسات التأمين أو اعادة التأمين أو الرسملة أو التوفير تعد على مبلغ دخلها الصافي الاجمالي المتكون من مبلغ الربح الصافي الصناعي والحصيلات الصافية المنقولة والعقارية من أي نوع كانت تكون الضريبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو القائمين فقط من دون الرجوع على المنضمين أو المؤمن لهم رغم كل الشروط أو الاتفاقات المخالفة مهما كان تاريخها .. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه
2 - مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون، فان المرتبات والتسديد الجزافي للنفقات ولكل نوع من المكافآت الممنوحة | الى الشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة تقبل لكي تخفض من ربح الشركة من أجل تأسيس الضريبة بشرط أن تكون هذه المرتبات مطابقة لعمل فعلى .
باستثناء المكافآت المدفوعة الى الشركاء المسيرين ذوى الاقلية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز رقم عملها السنوى للسنة المالية السابقة 200.000 دج والتي | تدخل في ميدان تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور والمعاشات والربوع لمدى الحياة، فان المبالغ المقتطعة من ربح الشركة بمقتضى المقطع السابق تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والجارية باسم المستفيدين ولو كانت نتائج السنة المالية قد أصابها عجز، ومبلغها الخاضع للضريبة يحدد عن طريق خصم النفقات الملازمة لاستغلال الشركة والتي يتحملها بالفعل الستفيدون أثناء ممارستهم مهامهم ..
ومن أجل تطبيق أحكام هذه الفقرة فان الشركاء المسيرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة يعتبرون كأقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرين لا يملكون أغلبية حصص الشركة وزيادة عن ذلك ان المسيرين لهذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا حصصا في الشركة يعتبرون كشركاء اذا كان لزوجهم أو أولادهم غير المأذون لهم صفة الشريك. ففى هذه الحالة كما في الحالة التي يكون فيها المسير شريكا، ان الحصص العائدة ملكيتها الكلية أو الانتفاع بها الى الزوج أو الاولاد غير المأذون لهم من قبل المسير، تعتبر مملوكة من قبل هذا الاخير .