الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 168
ان حساب الضريبة الخاصة بكل تكملة لمرتب مهما كانت الفترة التي تنطبق عليها، يتم عن طريق تطبيق الجدول والاحكام الجبائية السارية المفعول في وقت الدفع مع الاخذ بعين الاعتبار للوضعية والاعباء العائلية في اليوم الاول من نفس هذا الشهر ..
ثانيا - التسوية
1 - تسديد المقبوض زيادة من الاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والاجور