الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 167
ان كيفية الحساب المحددة في المادة 166 أعلاه تطبق على تكميلات المرتبات التي تعتبر كمرتبات شهرية متميزة بمقتضى المادة 144 من هذا القانون، وفى هذه الحالة ترجع تكميلات المرتبات عند الاقتضاء الى السنة وأن حساب الضريبة يتم بالنسبة للمرتب الشهرى من نفس النوع والمقبوض في نفس الوقت الذى قبضت فيه تكملة المرتب أو الذي كان موضوع تسوية نهائية حديثة جدا .