الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السابع — أحكام خاصة اولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والاجور والمعاشات والمرتبات العمومية
المادة 166
تقسم تكميلات المرتبات على عدد الاشهر التي تنطبق عليها وذلك من أجل تطبيق المادة 144 من هذا القانون والاقتطاع الذى يجب القيام به يحصل عليه بضرب عدد الاشهر في فرق الضريبة المحسوبة مع زيادة بصفة صورية تكملة المرتب المرجع الى الشهر الى الأجر والمعاش والمرتب العمرى والمرتب، الذي هو موضوع نفس الدفع أو كان موضوع دفع حديث جدا ..
ومن أجل حساب عدد الاشهر، فان كل فترة تقل عن 15 يوما تعتبر باطلة، وكل فترة تساوى أو تفوق ذلك تحسب كشهر كامل .