الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السادس — العقوبات
المادة 163
1 - كل شخص باستعماله مناورات تدلبسية يقوم بالتنقيص أو يحاول أن ينقص كلية أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفية الضريبة على المرتبات والأجور ، ينبغي عليه أن يدفع مبلغ الضرائب المتجنبة أو المتفق عليها مضاف اليها 100 . وتبقى الزيادة بتمامها على عاتقه .
ويمكن فضلا عن ذلك أن يخضع لغرامة جزائية من 600 الى 18.000 د ج وحبس من سنة الى خمس سنوات .
و من دون الاخلال بالعقوبات الحاصة المنصوص عليها في أماكن أخرى العزل من الوظيفة والمنع من المهنة وغلق المؤسسة الخ ... ) فان العود في أجل 5 سنوات ينتج عنه ، بحكم القانون ، مضاعفة العقوبات الجزائية المقررة للمخالفة الأولى ويؤمر بلصق ونشر الحكم طبقا للكيفيات المحددة في المادة 362-6 من هذا القانون .
ان المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية، تحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 364 من هذا القانون 2 ان عدم دفع الضريبة على المرتبات والأجور في الأحال المحددة في المادة 157 ، تكون موضوع عقوبة قدرها 3 % عن كل شهر أو جزء من الشهر نتيجة التأخير وتكون على عاتق الشخص المكلف بالقيام بهذا الدفع . وكل شهر يبتدىء فيه يحسب كشهر كامل .
ان المبالغ المستحقة برسم شهرين أو عدة أشهر منصرمة والتي يكون دفعها الاجمالي مصحوبا بجدول اشعار واحد بالدفع ، ينتج عنها التطبيق الفورى لعقوبة قدرها 3 عن كل شهر تأخير، تحسب على المبلغ الاجمالي للمبالغ التي يكون دفعها قد أجل وخصم ابتداء من المرتب الشهري القديم جدا .