الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم السادس — العقوبات
المادة 162
كل رب عامل أو مدين براتب وكذلك المكلفون بالضريبة المشار اليهم في المادة 155 أعملاه الذين لم يقوموا بالاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 155 و 156 أعلاه ، أو قاموا الا باقتطاعات غير كافية ، يجب عليهم أن يدفعوا مبلغ الاقتطاعات التي لم يتم دفعها مضاف اليها 25 الى 100 ٪ والزيادة تبقى بتمامها على عاتق رب العمل أو المدين بالراتب وكذلك على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة المذكورة 155 .