الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الخامس — التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب
المادة 157
1 - ان الاقتطاعات برسم شهر محدد يجب أن تدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى للشهر الذى يلى ، الى صندوق محصل الضرائب المختلفة حيث تم دفع المبلغ الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب .
غير أن دفع المبالغ المستحقة بسبب المدفوعات للسنة الجارية، يمكن أن يتم خلال الخمسة عشر يوما الأولى لكل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للثلاثة أشهر المنصرمة ، من قبل أرباب العمل | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه والمدينين بالراتب والذى مبلغه الاجمالى للدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والأجور لا يتجاوز 300 دج بالنسبة للأشهر الثلاثة .
وفي حالة تحويل الموطن أو الاقامة أو المكتب خارج دائرة اختصاص القباضة وكذلك في حالة بيع المؤسسة أو توقفها ، فان الضريبة على المرتبات والأجور يجب أن تدفع فورا .
وفي حالة وفاة رب العمل أو المدين ، يجب دفع الضريبة على المرتبات والأجور خلال الخمسة عشر يوما الأولى للشهر الذي يلى الوفاة . 2 وكل دفع يكون مرفقا بجدول اشعار بالدفع الجزافي للرسم التكميلى على الأجور المرتفعة وللضريبة على المرتبات والأجور، ومؤرخا وموقعا من قبل الطرف الذى قام بالدفع ويجب أن تذكر فيه البيانات التالية :
الفترة التي تمت خلالها الاقتطاعات ، تعيين وعنوان ومهنة ورقم تلفون ورقم وعنوان الحساب الجارى بالبريد أو الحساب الجارى المصرفي ورقم التعريف بالنسبة للمادة الأساسية للضريبة المباشرة لرب العمل أو المدين بالراتب ، رقم بطاقة الهوية الجبائية ، مبلغ الأجور التي كانت موضوع الاقتطاعات
3 - في حالة التوقف عن دفع الضريبة على المرتبات والأجور والدفع الجزافي ، فانه ينبغي على أرباب العمل أو المدينين بالراتب أن يرسلوا ، الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة وخلال الشهر الذى يلى الفترة المعتبرة ، تصريحا بسبب التوقف عن الدفع .