الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الخامس — التزامات أرباب العمل والمدينين بالراتب
المادة 156
1 كل رب عمل أو مدين بالراتب ، مقيم في الجزائر ويدفع مرتبات وأجورا ومعاشات وتعويضات ورواتب ورواتب عمرية ، يجب عليه أن يقوم بالاقتطاع المطابق من كل دفع يتم . 2 يجب على أرباب العمل والمدينين بالراتب أن يسجلوا بالنسبة لكل مستفيد ولكل دفع خاضع للضريبة أم لا وعلى السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل الدفع أو في عدم وجود ذلك على دفتر خاص :
تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع بما فيه مبلغ المنافع العينية والفترة الخاصة به ، المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور ،
- عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من الدفع ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق وكذلك اثباتات الأعباء العائلية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى السنة التي تمت برسمها الاقتطاعات ان الرفض بعدم تقديم هذه الوثائق الى أعوان الادارة المالية ، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 373 من هذا القانون ويجب على أرباب العمل ، زيادة على ذلك ، أن يبينوا في بطاقة الأجر أو كل وثيقة تثبت الدفع بأنه ينبغى عليهم أن يسلموا الى المستخدم بمقتضى قانون العمل المبلغ الواضح للاقتطاعات المتممة برسم الضريبة على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء، بيان اقتطاع برسم الضريبة على المرتبات والأجور :
«لاشي» .