الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الرابع — كيفية تحصيل الضريبة
المادة 155
1 تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع عملى : 1462 الجريدة الرسمية كل دفع يتم عندما يكون رب العمل أو المدين يسكن أو يقيم في الجزائر . 2 ان المكلفين بالضريبة الذين يسكنون أو يمارسون نشاطا في الجزائر والذين يتقاضون من أشخاص طبيعيين أو معنويين يسكنون أو يقيمون خارج الجزائر ، مرتبات أو تعويضات أو رواتب أو أجور أو اكراميات أو معاشات أو مرتبات عمرية بما فيها مبلغ المنافع العينية ، ينبغى عليهم أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وأن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والآجال المحددة فيما يخص الاقتطاعات التي يجب على أرباب العمل أو المدينين بالراتب القيام بها .