الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثالث — الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة
المادة 153
1 - يعتبر فى كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع وشريطة أن لا تكون لديه مدخولات متميزة عن المدخولات التي تكون أساسا لفرض الضريبة على هذا الاخير ومن دون أن يتجاوز العدد الاجمالي الأربعة :
الأولاد اذا كان سنهم يقل عن 18 سنة أو 25 سنة اذا أثبتوا متابعتهم لدراستهم أو كانوا عجزة ،
(2) ضمن نفس الشروط، الأولاد الذين يأويهم في منزله الخاص والدين يتقاضى عنهم منحا عائلية أو تعويضات عن الحضانة
(2) ويعتبر أيضا في كفالة المكلف بالضريبة الأصول أو الاخ أو الأخت العاجزة جدا للمرأة وحدها ، شريطة أن لا تتجاوز المدخولات المفروضة عليها الضريبة لهذه المرأة 6.000 د ج وأن لا تتجاوز مدحولات الشخص المكفول 1.400 دج سنويا وأن يكون هذا الأخير يسكن فقط في بيت المكلف بالضريبة