أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثالث — الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة
المادة 150
ان الضريبة على المرتبات والأجور والمعاشات والتعويضات والرواتب والمرتبات العمرية ، تستحق على المستفيدين من المدخولات المفروضة عليها الضريبة .