الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 14
1 ان زيادات القيمة غير التي حققت على السلع والناتجة عن المنح المجاني للاسهم أو الحصص في الشركات (حصص رأس المال على أثر دمج شركات الاسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة تعفي من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية
2 - ويطبق نفس النظام عندما تقدم شركة للاسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة ما يلى : 1 كل أصولها الى شركتين أو عدة شركات مؤسيسة قبلها ...
وهذا التعهد يفرض في الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه ، على الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الجديدة، وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 يفرض اما بالتوالي على الشركات المستفيدة من الحصص نسبيا بالنسبة لقيمة عناصر الاصول التي منحت لها واما على الشركة المستفيدة من تقديم الحصص الجزئي •