الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الثاني — الاعفاءات
المادة 149
يحدد المبلغ الصافى للمرتبات المفروضة عليها الضريبة بعد خصم ما يلى من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع الممنوحة نقدا أو عينا :
- المنح الخاصة المخصصة لتغطية النفقات الخاصة بالوظيفة أو الاستخدام والمستعملة فعلا طبقا لهدفها ، التعويضات ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التشريع الاجمالي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الأمومة الخ ....
- التعويضات المؤقتة والمنح والمرتبات العمرية المدفوعة لضحايا.
حوادث العمل أو لذوى حقوقهم ، منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة تحت أي شكل من قبل الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين ، المرتبات العمرية المدفوعة كتعويض بمقتضى حكم صدر قضائياً من أجل تعويض ضرر مادى نتج عنه بالنسبة للضحية عجر دانم كلى ألزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالأعمال العادية للحياة ،
- القسط العمالي في صندوق الضمان الاجتماعي المدفوع بصفة الزامية ،
- القسط المدفوع الى صندق التقاعد ، الرسم التكميلى على المرتبات المرتفعة عند الاقتضاء ، معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من أجل وقائع حرب التحرير الوطني ، المنح المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي .