أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الاول — المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 146
تفرض الضريبة على المعاشات والمرتبات العمومية :
عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم في الجزائر حتى ولو كان المدين يسكن أو يقيم خارج الجزائر 2 عندما يكون المستفيد يسكن أو يقيم خارج الجزائر شريطة أن يكون المدين يسكن أو يقيم في الجزائر .