الباب السادس — الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والاجور والمعاشات والمرتبات المعمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر › القسم الاول — المدخولات الخاضعة للضريبة
المادة 143
فيما يخص المنافع العينية فيفهم منها التغذية والمسكن والكسوة والتدفئة والآبارة التي يتم تقديرها من قبل رب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة اشهر او شهر او خمسة عشرة يوما او يوم او ساعة حسب الحالة • وفيما يخص ولايات ادرار والاغواط وبشار و تامنراست وورقلة، فان هذه القيمة يمكن تحديدها جزافا من قبل مصلحة | وعاء الضريبة .
غير أنه فيما يخص المسكن، فان هذا التقدير يمكن تحديده بمبلغ القيمة الايجارية العادية الناتجة عن المساحة المصححة المحددة طبقا للقوانين والانظمة الحالية السارية المفعول وذلك اللازمة .