الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس عشر — الزيادات في الضريبة والعقوبات من اجل عدم وجود التصريح او نقصانه
المادة 140
كل سهو أو نقصان في التصريح للعلامات الخارجية للمصاريف المعددة في المادة 129، يكون موضوع تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 164 وتطبق أحكام المادة 165 أعلاه على الغرامة المشار اليها أعلاه.
ويمكن تطبيق نفس الغرامة على الاشخاص الذين لم يستجيبوا، خلال الاجل القانوني للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 127 أعلاه