الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 13
ان زيادة القيمة للمحل التجارى العناصر المادية | الشركة مقدمة الحصة بعد خصم الاستهلاكات المحققة من وغير المادية الملاحظة بمناسبة وفاة المستغل أو البيع أو وقف هذا الاخير لاستغلاله بأنها غير داخلة في الربح الخاضع للضريبة عندما يتواصل الاستغلال اما من قبل وارث أو عدة ورثة أو مستحقو الارث عن طريق عمود النسب أو الزوج الذي هو على قيد الحياة واما من قبل شركة تضامن أو شركة ذا مسؤولية محدودة مؤسسة خصيصا اما بين الورثة المذكورين أو مستحقي الارث عن طريق عمود النسب واما بينهم والزوج الذي هو على قيد الحياة أو المستعمل السابق وان فرض الضريبة على زيادة القيمة هذه يرحل أثناء البيع أو وقف الاستغلال من المستغلين الجدد .
ان تطبيق هذا التدبير مشروط بالتزام المستغلين الجدد بأن لا يزيدوا في تقديرات عناصر الاصول الموجودة في الموازنة الاخيرة المقدمة من قبل المستغل السابق. غير أنه في حالة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، فان الفرق بين قيمة حصة العناصر المذكورة وتقديرها الحسابي يمكن أن يسجل في أصول موازنة الشركة تحت فصل يتم تجريده من أجل حساب الاستهلاكات التي ينبغى اقتطاعها من الارباح وزيادات القيمة المقبلة الناتجة من تحقيق هذه العناصر ..
وان كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المشار اليهم أعلاه في شركة مؤسسة طبقا للاحكام السابقة، ينجر عنها فرض الضريبة الخاصة على زيادة القيمة ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب العاشر من الجزء الاول من هذا القانون. وفى حالة ما اذا لم يجد هذا الرسم على من ينطبق، فان زيادة القيمة ترتبط بالارباح للسنة المالية التي حصل خلالها الحدث الذى يعطى الحق في ذلك .