الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس عشر — الزيادات في الضريبة والعقوبات من اجل عدم وجود التصريح او نقصانه
المادة 138
يزاد في مبلغ الضريبة مقدار 25% للمكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح خلال الاجل المنصوص عليه في المادة 131 .
ويكون موضوع زيادة قدرها 25% عدم وجود اجابة عن طلبات التوضيح والاثبات للمصلحة أو الانذار المقدم من أجل تعيين ممثل في الجزائر .
وفي حالة ما اذا لم يصرح المكلف بالضريبة الا بدخل ناقص بمقدار العشر على الاقل، فان الزيادة تطبق على الرسوم المطابقة للدخل غير المصرح به . وتضاعف الرسوم اذا كان النقصان يفوق العشر من الدخل المفروض عليه الضريبة واذا لم يثبت المكلف حسن نيته .
وان السهو أو النقصان في التصريح بمدخولات المنقولات المرتكب عمدا، يترتب عنه فضلا عن ذلك، تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 أدناه .