الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الثاني عشر — التدقيق في التصريحات
المادة 133
أن التوضيحات والاثباتات المشار اليها في المادة 132 أعلاه، يمكن طلبها شفاهة أو كتابة .
وعندما يرفض المكلف بالضريبة الاجابة عن طلب شفاهي أو عندما تعتبر الاجابة عن هذا الطلب من قبل المفتش مساوية لرفض عن الاجابة من الكل أو البعض من النقاط التي يجب توضيحها، فان المفتش يجب أن يجدد طلبه كتابة .
ويجب أن يبين صراحة في كل الطلبات المكتوبة النقاط التي يراها المفتش ضرورية من أجل الحصول عن توضيحات أو اثباتات عنها واخبار المكلف بالضريبة بأن لديه أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة عشر يوما لكي يقدم إجابته .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459