أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الحادي عشر — التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة
المادة 130
تحرر التصريحات على استمارات أو على غررها تعد نموذجها الادارة .
وان التصريحات الموقعة بصفة قانونية تسلم أو ترسل الى مفتش الضرائب المباشرة الذي يعطى وصلا بذلك .