الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 12
1 خلافا لاحكام المادة 10 أعلاه، فان زيادات القيمة الناتجة عن البيع خلال الاستغلال لعناصر الاصول المثبتة باستثناء العناصر الخاضعة للرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 192 وما يليها من هذا القانون ، لا تدخل في الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي حققت خلالها اذا تعهد المكلف بالضريبة باعادة استثمار مبلغ مساو المقدار زيادات القيمة ومضاف الى سعر تكلفه العناصر المباعة وذلك عن طريق التثبيت فى مؤسسة قبل انقضاء اجل ثلاث سنوات ابتداء من قفل هذه السنة المالية .
ويجب ان يكون هذا التعهد باعادة الاستثمار مرفقا بتصريح نتائج السنة المالية التي حققت خلالها زيادات القيمة 2 من أجل تطبيق الفقرة السابقة، ان القيم التي تكون البيع مساويا لقيمة الاستبدال من دون ان يقل سعر التكلفة | المحفظة لا تعتبر كجزء من الاصول المثبتة الا اذا أدخلت في للعنصر المباع وفي حالة الابعاد عن العمل من دون أن يقل عن سعر تكلفة العنصر المبعد عن الاستعمال . 3 ان عدم اعادة الاستثمار المتمم ضمن الشروط السابقة او عندما تصير قيمة المخزونات في نهاية السنة المالية، في حالة الاختيار، اقل من قيمة الفرق المحدد اعلاه، فان المبلغ المقدر بالمعدل المخفض بمقتضى هذه المادة يكون رغم إحكام المادة 202 من هذا القانون مقدرا حسب المعدل الكامل مع خفض مبلغ | ممتلكات المؤسسة سنتين على الاقل قبل تاريخ البيع .
ومن جهة أخرى، تكون مماثلة للمنقولات المثبتة بشراءات الإسهم أو الحصص التي يكون الغرض منها ضمان الملكية الكاملة ل 10 % على الاقل من رأسمال مؤسسة أخرى للاستغلال .
غير أنه لا تطلب أية نسبة مائوية دنيا اذا كان شراء الاسهم المتهمة عن طريق استبدال المنقولات المثبتة المباعة طبقا الاربعاء أول محرم عام 1397 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 للإحكام المبينة أعلاه، قد نتج من تقدمة شركة بالاسهم أو شركة محدودة المسؤولية الى شركة أخرى مؤسسة على أحد الشكلين من عناصر أصولها شريطة أن تكون الشركة المستفيدة من التقدمة من جنسية جزائرية. 3 اذا تم الاستبدال في الاجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه ، فان زيادات القيمة المستبعدة من الربح الخاضع للضريبة تعتبر قد خصصت لاستهلاك المنقولات المثبتة الجديدة تخصم من سعر التكلفة من أجل حساب الاستهلاكات وزيادات القيمة المحققة فيما بعد ...
وفي حالة العكس فانها تنقل الى الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية التي انقضى خلالها الاجل المذكور أعلاه .
لهذا الغرض تحت أحد هذين الشكلين شريطة أن تكون الشركات | المستفيدة كلها من الجنسية الجزائرية ، 2 جزءا من عناصر أصولها الى شركة أخرى مؤسسة تحت أحد هذين الشكلين شريطة أن تكون الشركة المستفيدة من الجنسية الجزائرية .
3 - ان تطبيق أحكام هذه المادة مشروط بالتعهد المثبت في عقد الاندماج أو عقد تقديم الحصص لحساب الاستهلاكات السنوية التي ينبغى اقتطاعها من الارباح فيما يخص العناصر الاخرى غير السلع الداخلية في تقديم الحصص، وكذلك | زيادات القيمة اللاحقة والناتجة عن تحقيق هذه العناصر نظرا لسعر التكلفة الذى تقتضيه بالنسبة للشركات المندمجة أو