الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الحادي عشر — التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة
المادة 129
ينبغى أيضا على المكلفين بالضريبة أن يصرحوا بالعناصر المعددة أدناه :
للجمهورية الجزائرية - الاربعاء أول محرم عام 1397 ه
- الايجار أو القيمة الايجارية والعنوان : 1 للمسكن الرئيسي ، 2 لمحلات الاقامة الثانوية في الجزائر وخارجها .
سيارات السياحة والمقطورات أو سفن النزهة وطائرات السياحة وقوة وحمولة كل واحدة منها، الخدم والمربون والمربيات والحاضنات .
والعناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار، هي العناصر التي يكون المكلف بالضريبة وأعضاء عائلته المشار اليهم في المادة 105 أعلاه، قد حازوها خلال السنة السابقة .