الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الحادي عشر — التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة
المادة 128
يجب على المصرحين أن يقدموا جميع البيانات الضرورية فيما يخص وضعيتهم وأعبائهم العائلية.
ويجب عليهم أيضا لكي يكون لهم الحق في الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه، أن يقدموا جدولا بالاعباء التي يجب خصمها من دخلهم الاجمالي بمقتضى المادة المذكورة .
ويوضع في هذا الجدول ما يلي :
فيما يخص القروض المبرمة والربوع المدفوعة بصفة الزامية، اسم وموطن الدائن وطبيعة وتاريخ السند المثبت للدين، وعند الاقتضاء ، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم وأخيرا رقم الفوائد أو الفوائد السنوية،
- فيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، نوع كل ضريبة ومكان فرض الضريبة ومادة الجدول ومبلغ القسط.