الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الحادي عشر — التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة
المادة 127
1 – ينبغى على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة أن يسجلوا وأن يجددوا كل عام تصريحا عن دخلهم الاجمالي مع بيان طبيعة الدخل والعناصر التي يتألف منها تبعا للمميزات التالية :
الدخل العقاري للملكيات المستعملة مباشرة من قبل المكلف بالضريبة أو التي يحتفظ بمنفعتها،
- الدخل العقاري للملكيات المؤجرة، الارباح المهنية والصناعية والتجارية والحرفية أو الخاصة - بالاستغلال المنجمي ،
- مر مرتبات وكلاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذوي الاغلبية ، أرباح المهن غير التجارية والمدخولات المماثلة لها .
دخل القيم المنقولة ورؤوس الاموال المنقولة الناتج من : 1458 الجريدة الرسمية
أ) القيم المنقولة والاسهم وحصص التأسيس والسندات | وسندات الريوع ،
ب) المكافآت في مجالس ادارة الشركات وبدل الحضور ،
ج) الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والحصص في شركات المحاصة ،
د) حصص الفوائد في شركات التضامن ،
ه) القروض والايداعات والكفالات وغيرها ويذكر في التصريحات كل على حدة، مبلغ المدخولات مهما كان نوعها المقبوضة مباشرة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة أخرى .
ان المكلفين بالضريبة الذين ينوون الاستفادة من أحكام المادة 115 أعلاه، يجب عليهم أن يرفقوا بتصريحهم مذكر يبين فيها، مع كل الاثباتات المفيدة، مبلغ المدخولات التي تقسيطها مطلوب ومصدر هذه المدخولات وتوزيعها على فترة التقسيط .. 2 ويخضع للتصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة مهما كان مبلغ الدخل الاشخاص الذين في حوزتهم عنصر أو عدة عناصر التالى ذكرها : سيارات السياحة اليخوت أو سفن النزهة، طيارات السياحة الخدم، المربون والمربيات والحاضنات وكذلك الاشخاص الذين لديهم محل اقامة أو عدة محلات اقامة ثانوية أو دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها. والتصريح المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، هو أيضا الزامي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 200000 نسمة وفى مقار الولايات وضواحيها بالنسبة للاشخاص الذين تفوق القيمة الايجارية لمحل اقامتهم 600 دج سنويا وبالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 116 والمادة 117 ، فان التصريح محدود ببيان المدخولات المحددة بموجب هذه التدابير ..