الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم العاشر — حساب الضريبة
المادة 126
تحسب الضريبة مع اعتبار جزء كل حصة من - الدخل الذى لا يتجاوز 2.200 دج لاغيا - عن طريق تطبيق المعدلات التالية : 6 % بالنسبة للجزء الذى يتراوح بين 2.200 دج و 3.500 دج
- ID % • 3500 دج و 60000 دج 18 % « 6.000 دج و 900000 دج
- 30 % « 9.000 دج و 150000 دج
- 42 % . 15.000 دج و 300000 دج
55- % α 300000 دج و 500000 دج 65 % 500000 دج و 700000 دج
- 75 % • « ، يفوق 70.000 دج ان مبلغ أقساط الضريبة التكميلية، المحدد بمقتضى الاحكام السابقة، يزاد فيه اقتطاع استثنائي مؤقت قدره 20.
غير أن الاقطاع المذكور لا يؤسس الا اذا كان مبلغ الدخل الصافي الاجمالي المعتبر من أجل حساب الضريبة التكميلية يفوق 60000 دج ..