الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم التاسع — مدخولات سنة الوفاة
المادة 121
1 - ان المدخولات التي دخلت في حوزة المكلف بالضريبة أثناء سنة وفاته والارباح الصناعية والتجارية التي حققها منذ نهاية السنة المالية المقدرة تعرض عليها الضريبة طبقا للقواعد المطبقة عند أول يناير من سنة الوفاة. والأمر كذلك بالنسبة للمدخولات التي توزيعها أو دفعها ناتج عن وفاة المكلف بالضريبة اذا لم تكن فرضت عليها الضريبة مسبقا وللمدخولات التي اكتسبها من دون أن تكون لديه الحيازة المسبقة لوفاته ومن أجل تأسيس الضريبة التكميلية المستحقة بمقتضى الاحكام السابقة، تقبل على سبيل التخفيض الضرائب المشار | اليها في المادة 183 3 من هذا القانون، والتي تم دفعها خلال سنة فرض الضريبة - أو التي تتعلق بتصريحات مسجلة اما من قبل المتوفى ضمن الآجال القانونية وإما من قبل ورثة المتوفى بمناسبة الوفاة . 2 ان التصريح بالمدخولات المفروضة عليها الضريبة بمقتضى هذه المادة، يقدم من قبل ذوى حقوق المتوفى خلال الأشهر الستة من تاريخ الوفاة. ويخضع للقواعد والعقوبات المنصوص عليها فيما يخص التصريحات السنوية . وان طلبات التوضيح او التبريرات وكذلك التبليغات المنصوص عليها في المادتين 23 و 134 ادناه، يمكن ارسالها إلى أى واحد من ذوي الحقوق او ان موقعي التصريح الخاص بالتركة .