الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الثامن — التقدير الجزافي الادنى للدخل المفروض عليه الضريبة نظرا لبعض عناصر طريقة المعيشة
المادة 120
لا يمكن أن يكون الدخل المفروض عليه الضريبة أقل من المبلغ الجزافى المحدد عن طريق تطبيق الجدول المبين أدناه على بعض عناصر طريقة المعيشة باستثناء اثبات العكس المقدم من قبل المكلف بالضريبة وعلى شرط أن يكون المبلغ المذكور يساوى على الاقل اثنى عشر دينارا .
الدخل الجزافي المطابق 3 مرات القيمة الايجارية الحالية 6 مرات القيمة الايجارية الحالية 3 رجال الدار : عن كل شخص يبلغ من العمر أقل من 60 سنة 30000 دج 4 السيارات المخصصة لنقل الاشخاص ان الاساس المحدد يخفض بمقدار النصف بالنسبة للسيارات المخصصة بصعة رئيسية للاستعمال المهني . ولا يطبق هذا التخفيض الا على سيارة واحدة • ........
5 - المقطورات قيمة السيارة مع تخفيض 20 % بعد سنة من الاستعمال و 10 ٪ اضافية عن كل سنة طبلة السنوات الاربع التالية نفس الشيء 6 سفن البرهة ذات محرك ثابت أو متحرك أو خارج متن السفينة وذات قوة حقيقية قدرها 20 حصانا بخاريا على الاطلاع وذات قيمة 4000 دج على الاقل : 1456 الجريدة الرسمية عناصر طريقة المعيشة
- بالنسبة للعشرين حصانا الاولى ............
عن كل حصان بخاري اضافي ....
غير أن القوة لا تحسب الا بالنسبة ل 75% أو 50 % أو 25 للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الدخل الجزافي المطابق 2.500 دج .... 200 دج % فيما يخص السفن التي تم بناؤها على التوالي منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة وان القوة المحصل عليها هكذا تجبر عند الاقتضاء ، الى الوحدة الاقل مباشرة .
7 - اليخوت أو سفن النزهة ذات الشراع مع أو بدون محرك على الاقل من الحمولة الدولية :
- بالنسبة ل 5 طنات الاولى 000000000 عن كل طن اضافي :
من 6 الى 25 طنة ............
زيادة عن 25 طنة ..
غير أن الحمولة لا تحسب الا بالنسبة ل 75 % أو 50 % أو ثانوى تكون حمولتها 5 طنات .. 30000 دج .. 1500 دج .. 20500 دج 25 % فيما يخص اليخوت أو سفن النزهة التي تم بناؤها على التوالي منذ أكثر من 5 سنوات و 15 سنة و 25 سنة. وأن الحمولة المحصل عليها هكذا تجبر عند الاقتضاء ، الى الوحدة الاقل مباشرة 8 طائرات السياحة : عن كل حصان بخارى من القوة الحقيقية لكل طائرة 200 دج و خيول السباق ........... .......... ....... 20000 دج ان العناصر المذكورة في الجدول من أجل حساب الدخل | الادني هي العناصر التي يملكها المكلف بالضريبة وأعضاء عائلته المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 105 أعلاه، طيلة السنة السابقة لسنة فرض الضريبة .
وتخفض من المبلغ الجزافى المحدد بمقتضى هذه المادة، جميع المدخولات التي يثبت المكلف بالضريبة أنه امتلكها خلال السنة المعتبرة وأنها معفية، بأى رسم كان من الضريبة التكميلية على مجموع الدخل .