الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 11
ان أرباح الشركات وشركات المحاصة والدواوين والمؤسسات المشار اليها فى المقطعين الاول والثاني من المادة 3 من هذا القانون، تخضع للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية بالمعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون عند تخصيص هذه الارباح لاستثمارات خلال السنة المالية لتحقيقها وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة أدناه :
I - ان الاستثمارات العقارية والمنقولة التالية المنجزة لاحتياجات تنمية المؤسسة يمكن أن يكون لها الحق في التقدير حسب المعدل المخفض :
البنايات والمحلات المخصصة للاستعمال المهني ،
- البنايات والمحلات التي تأوى المصالح الاجتماعية المنصوص عليها لزوما في تشريع العمل ،
- المحلات التي تأوى مراكز التمهين والتكوين المهني ،
- التشييدات الاستهلاكية باستثناء اعادة التشييد العتاد والآليات الكبرى المستعملة في العمليات الصناعية للتصنيع أو التحويل أو التغليف أو النقل، معدات وأثاث محلات البيع ،
- الآلات الزراعية ، عتاد الشحن والتفريغ ،
- منشآت التخزين والحرن ، المنشآت المنتجة للبخار أو الحرارة أو الطاقة المنشآت المخصصة لتطهير المياه ،
- منشآت الامان والمنشآت ذات الطابع الطبي والاجتماعي آلات المكتب باستثناء الآلات الكاتبة ،
- العتاد والادوات المستعملة في عمليات البحث العلمي المخزونات : السلع والمواد الاولية والمواد الاستهلاكية 1436 الجريدة الرسمية والتغليفات التجارية والمنتجات شبه المصنوعة والمنتجات | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه التقدير المخفض الذي كان هو موضوعه، ماعدا حالة القوة التامة الصنع الناتجة من عمليات الصنع أو التحويل أو التغليف | القاهرة والرسوم الاضافية المستحقة الاداء تزاد بمقدار 25 % .
المتممة من قبل المؤسسة .. 2 ان المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من التقدير على اساس المعدل المخفض بالنسبة للاستثمارات التي تتعلق بالمخزونات ( السلع والمواد الاولية الاستهلاكية والتغليفات التجارية والمنتجات شبه المصنوعة التامة الصنع الناتجة من عمليات الصنع او التحويل او التغليف المتممة من قبل المؤسسة ) يجب عليها ان تمارس صراحة اختيارها في ذلك.
وهذا الاختيار لا يصح الا لسنة مالية واحدة . -3 ان مبلغ الاستثمارات الذي ينبغي اخذه بعين الاعتبار برسم سنة مالية ما ، لا يمكن ان يتجاوز اقل احد الحدين التاليين :
الربح الحسابي للسنة المالية .
الفرق الموجود بين القيمة الاجمالية المعاد
- تقييمها والمذكور في موازنة قفل السنة المالية المذكورة للمنقولات المثبتة المشار اليها في الفقرة 1 - اعلاه مضافا اليها فى حالة الاختيار، قيمة المخزونات المسجلة في هذه الموازنة وقيمة نفس العناصر في الموازنة المفتوحة. وهذا الفرق يجب ان يخفض منه مبلغ القروض المبرمة للقيام بالاستثمارات المذكورة ومساويا للمبلغ الكلى لقروض السنة المالية ومضروبا في العلاقة التالية :
مبلغ العناصر التي تعطى الحق في التقدير المخفض مبلغ العناصر العقارية المكتسبة خلال السنة المالية 4 ان الاموال التي تعطى الحق في التقدير المخفض، يجب ان تبقى مدة خمس سنوات في ممتلكات المؤسسة .
I - I فيما يخص المخزونات، فان قيمتها في نهاية السنة المالية يجب أن تكون في نفس الاجل، مساوية على الاقل لقيمة المخزونات الموجودة في موازنة قفل السنة المالية التي تعطى لها خلالها الحق في التقدير المخفض .
والاجل يبدأ من فتح السنة المالية التي يرتبط بها الإستثمار
2 - باستثناء العناصر المكونة للمخزونات، فان كل بيع او ابعاد اى شيء عن العمل يحصل في هذا الاجل، يجب ان يكون موضوع اعادة استثمار في الشهر التالى بحيث يكون في حالة 5 – ينبغى على الشركات وشركات المحاصة أن تقوم بما يلى تحت طائلة فقدان الاستفادة من التقدير المخفض :
بيان الارباح القابلة للتقدير حسب المعدل المخفض بصفة - متميزة في التصريح السنوى للنتائج .
- الممارسة عند الاقتضاء للاختيار المشار اليه في الفقرة 2 - اعلاه ، فيما يخص الاستثمارات المتضمنة العناصر المكونة المخزونات المؤسسة ، تقديم جدول بالنسبة لكل سنة مالية في نفس الوقت الذي تقدم فيه الوثائق والمعلومات التي يقتضيها وعاء الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، يتضمن ما يلي :
أ) الاستثمارات المحققة مع بيان نوعها وتاريخ دخولها في الاصول وسعر تكلفتها ، ب نوع الاموال المباعة أو المبعدة عن العمل أثناء الاجل المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه ، ومبلغ كلفتها وكذلك مبلغ كلفة اعادة الاستثمارات المتممة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة •
ج) مجمل الاستثمارات خلال السنوات المالية السابقة .
6 - ان المنقولات المثبتة والقيم المنقولة المكتسبة عن طريق - استبدال زيادات القيمة المشار اليها في المادة 12 الفقرة 1 الى 3 من هذا القانون، لا تعطى الحق في الاستفادة من أحكام هده المادة •