الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم السابع — مدخولات سنة تحويل الموطن الى الخارج أو ترك كل محل للاقامة في الجزائر
المادة 119
1 ان المكلف بالضريبة الذى له موطن فى الجزائر ويحوله الى الخارج يكون خاضعا للضريبة التكميلية | عناصر طريقة المعيشة I محل الاقامة الرئيسي باستثناء المحلات ذات الطابع المهنى 2 4 - محلات الاقامة الثانوية منذ نهاية السنة المالية الاخيرة المقدرة وجميع المدخولات التي اكتسبها من دون أن تكون في حوزته قبل مغادرته ان المدخولات المشار اليها في هذه المادة تفرض عليها الضريبة طبقا للقواعد المطبقة فى أول يناير من سنة المغادرة. وفيما يخص المدخولات المقدرة جزافا فان المبلغ الجزافي السنوى يخفض عند الاقتضاء تبعا لمدة الفترة المنقضية بين أول يناير وتاريخ المغادرة .
2 - يقدم تصريح مؤقت للمدخولات المفروضة عليها الضريبة بمقتضى هذه المادة، خلال العشرة أيام التي تسبق طلب جواز السفر. ويخضع هذا التصريح للقواعد والعقوبات المنصوص عليها فيما يخص التصريحات السنوية. ويمكن أن يكمل عند الاقتضاء الى غاية انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى للسنة التي تلى سنة المغادرة. وعند عدم وجود التصريح المصحح المسجل في هذا الاجل فان التصريح المؤقت يعتبر كمؤكد من قبل المعنى . 3 تطبق نفس القواعد في حالة ترك كل محل اقامة في الجزائر .