أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم السادس — مدخولات سنة اكتساب موطن أو محل اقامة في الجزائر
المادة 118
عندما يحول مكلف بالضريبة سبق أن كان له موطن بالخارج، موطنه الى الجزائر فان المدخولات المفروضة عليها الضريبة نتيجة اقامة موطن في الجزائر، لا تحسب الا من يوم هذه الاقامة • وتطبق نفس القاعدة فى حالة ما اذا كان المكلف بالضريبة الذي ليس لديه في السابق محل اقامة معتاد في الجزائر، قد حصل على مثل هذا المحل للاقامة •