الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس — دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة
المادة 117
ان الاشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية بسبب المدخولات التي حصل عليها أثناء سنة مغادرته الى غاية الذين ليس لديهم محل اقامة معتاد في الجزائر والخاضعين | تاريخ المغادرة، والارباح الصناعية والتجارية التي حققها للضريبة التكميلية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 104 أعلاه، تفرض عليهم الضريبة بسبب مدخولاتهم من مصدر جزائرى. ومن أجل | تطبيق هذا التدبير ان المدخولات من مصدر جزائري يفهم منها فقط المدخولات المستحصلة من ممتلكات أو استغلالات أو مهن توجد أو تمارس في الجزائر .
ان الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة ينبغى عليهم أن يعينوا خلال العشرين يوما من الطلب الذي قدم لهم لهذا الغرض من قبل مصلحة الضرائب المباشرة ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام التبليغات المتعلقة بوعاء الضريبة والتحصيل ومنازعة الضريبة .