الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الخامس — دخل الاجانب والاشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليه الضريبة
المادة 115
عندما يحقق مكلف بالضريبة أثناء سنة دخلا استثنائيا مثل زيادة القيمة لمحل تجاري أو توزيع احتياطات شركة وأن يكون مبلغ هذا الدخل الاستثنائي يفوق معدل المدخولات الصافية التي على أساسها فرضت على المكلف الضريبة التكيميلية برسم السنوات الثلاث الاخيرة، فان المعنى يستطيع أن يطلب من أجل تأسيس الضريبة التكميلية بأن من الدخل المفروض عليه الضريبة لهؤلاء المكلفين المدخولات من مصدر أجنبي والتي بموجبها يثبت المعنيون أنه قد فرضت عليهم ضريبة شخصية على مجموع الدخل في البلد الذي هم ينتمون اليه .
ان الاجانب الذين لديهم في التراب الجزائري مركز مصالحهم أو يحتفظون بمحل اقامتهم المعتاد في الجزائر منذ خمس سنوات يعتبرون كأنه لديهم موطن في الجزائر من أجل تطبيق هذا التدبير . 2 وفيما يخص المكلفين بالضريبة من دون تمييز في الجنسية، الذين ليس لديهم موطن حقيقي في الجزائر ولكن لديهم فيها محل أو عدة محلات اقامة، فان الدخل الذي تفرض عليه الضريبة يحدد بمبلغ يساوى خمس مرات القيمة الايجارية للمحل أو محلات الاقامة التي لديهم في الجزائر، الا اذا لم تبلغ المدخولات من مصدر جزائرى للمعنيين رقما أعلى، وفي هذه الحالة فان هذا الرقم الاخير يكون أساسا لفرض الضريبة وتعتبر كمدخولات من مصدر جزائرى من أجل تطبيق هذا التدبير :
أ) المدخولات من ممتلكات توجد في الجزائر ، ب المدخولات من القيم المنقولة الجزائرية وكذلك المدخولات من جميع رؤوس الاموال الاخرى المنقولة الموضوعة في الجزائر ، ج (ج) مدخولات الاستغلالات الموجودة في الجزائر ،
د) المدخولات المتحصلة من المهن الممارسة في الجزائر وكذلك الحصائل المشار اليها فى المادة 54 أعلاه عندما تكون هذه المدخولات تتعلق بعمليات متممة في الجزائر أو عندما يكون المدين بالمدخولات مقيما في الجزائر .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455