الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الرابع — الدخل المفروض عليه الضريبة
المادة 111
1 ان المبالغ الناتجة من التسديدات والاستهلاكات الكلية أو الجزئية التي تقوم بها الشركات الجزائرية والاجنبية، على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات قبل حلها أو تصفيتها، تعفى من الضريبة التكميلية عندما لا تكتسي طابع المدخولات .. 1454 الجريدة الرسمية 2 وتعفى كذلك من الضريبة التكميلية على مجموع الدخل في حالة توزيع الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع تحت شكل زيادة رأس المال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، المنح المجاني للاسهم أو الحصص في الشركات أو الزيادات في القيمة الناتجة من هذا المنح .
وان التوزيعات الناتجة فيما بعد عن التوزيع بين الشركاء أو المساهمين للارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع المدمجة في رأس المال أو المبالغ المدمجة في رأس المال أو الاحتياطات مكافآت الدمج بمناسبة دمج لشركات أو عمليات للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه يوزع هذا الدخل على سنة تحقيقة والسنوات السابقة التي لم يشملها التسجيل. ويطبق هذا التدبير من أجل فرض الضريبة على زيادة القيمة لمحل تجارى على اثر وفاة المستغل .
ويمنح نفس الحق الى المكلف بالضريبة الذي يكون نتيجة ظروف مستقلة عن ارادته، قد حصل أثناء نفس السنة على المدخولات المطابقة عن طريق التاريخ العادي لاستحقاقها لفترة عدة سنوات .
وبأي حالة من الاحوال فان المدخولات المشار اليها في هذه المادة، لا يمكن توزيعها على الفترة السابقة لتاريخ استحقاقها مماثلة لها تدخل في أسس الضريبة التكميلية على مجموع | العادي أو للتاريخ الذي اكتسب فيه المكلف بالضريبة الاموال الدخل