الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الرابع — تحديد الربح الخاضع للضريبة أ النظام الشبه الحقيقي
المادة 10
الفقرة 3 – 4 أعلاه ، بيان بالنتائج التي تسمح بتحديد الربح الخاضع - للضريبة ، عند الاقتضاء التعهد باعادة الاستثمار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون ، كشف بالاداءات في مادة الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وبالنسبه للشركات : كشف مفصل عن التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
كما ينبغى على المصرح أن يقدم عند كل طلب من المفتش .
جميع الوسائل الحسابية والمجرود ونسخ الرسائل ووثائق الايرادات والنفقات بحيث يمكن اثبات صحة النتائج المبينه في تصريحه •