الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثالث — الارباح الخاضعة للضرية
المادة 10
1 - ان الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتائج مجموع العمليات من كل نوع المتممة من قبل المؤسسات بما فيها على الخصوص بيع أية عناصر من الاصول سواء خلال الاستغلال أو في نهايته وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 12 الى 15 و 94 و 192 أدناه . 2 يتكون الربح الصافى من الفرق بين قيم الاصول الصافية عند قفل وفتح الفترة التي ينبغى فيها للنتائج أن تكون أساسا للضريبة مخفضة من زيادة الحصص ومزيدة بالاقتطاعات المتممة خلال هذه الفترة من قبل المستغل أو الشركاء وتشمل الاصول الصافية فائض قيم الاصول على المجموع المكون في الخصوم بواسطة ديون الغير والاستهلاكات والارصدة المبررة
3 - يعد الربح الصافى بعد خصم جميع التكاليف التي | تشمل على الخصوص :
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 I النفقات العامة من أى نوع وايجار العقارات التي تستأجرها المؤسسة ومصاريف المستخدمين واليد العاملة مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه ..
غير أن الاتاوى الخاصة بالبراءات والاجازات وعلامات المصنع ونفقات المساعدة التقنية والخاصة بالمقر وأجور الوسطاء والاتعاب، تخصم ، شريطة أن يتم دفعها صراحة خلال السنة المالية . 2 الاستهلاكات المتممة فعلا من قبل المؤسسة في حدود الاستهلاكات المقبولة بصفة عامة حسب الاستعمالات لكل نوع من الصناعة أو التجارة أو الاستغلال .
غير أن أساس حساب الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم فهو محدود، فيما يخص سيارات السياحة، بقيمة الاكتساب حسب الوحدة بمقدار 200000 دج وفيما يخص الاموال المشار اليها في المادة 12 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ان الاستهلاكات تحسب من أجل وعاء الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة المنقوص منه التخفيض الذي بموجبه كانت الاموال خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج
3 - الضرائب التي هي على عاتق المؤسسة والتي ستحصل خلال السنة المالية مع مراعاة أحكام المادة 90 أدناه • اذا منحت تخفيضات فيما بعد على هذه الضرائب، فان مبلغها يدخل في ايرادات السنة المالية التي يشعر خلالها المستغل بأمر صرفها ..
4 - الارصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسائر أو التكاليف المحددة بوضوح والتي تجعلها الاحداث الجارية قريبة الاحتمال ، شريطة أن تثبت بالفعل في محررات السنة المالية وتكتب على كشف الارصدة المنصوص عليه في المادة 23 أدناه.
ان المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تقدم قروضا متوسطة أو طويلة الاجل وكذلك الشركات المرخصة | بالقيام بعمليات القرض العقاري، تقبل لتأسيس رصيد معفى من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ، ومخصصة لمواجهة الاخطار الخاصة المتعلقة بهذه القروض أو العمليات والتي تخصيصها السنوى يمكن أن يبلغ 10 % من الربح الحسابى لكل سنة مالية من دون أن يفوق المبلغ الاجمالي للرصيد المذكور 5 % من مبلغ الاعتمادات المتوسطة والطويلة الاجل المستعملة فعلا ..
ان المؤسسات التي تعطى قروضا متوسطة الاجل من أجل تسديد بيوعات أو أشغال تقوم بها فى الخارج، تقبل بأن تؤسس رصيدا معفيا من الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية ومخصصا لمواجهة الاخطار الخاصة المتعلقة بهذه القروض والتي تخصيصها يمكن أن يبلغ، بالنسبة لكل سنة مالية 15 % من الربح الحسابي المحقق خلال السنة المالية المذكورة بالنسبة للعمليات التي تدخل نتائجها في أسس الضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية، | أو اذا كان يفوق الرقم المحصل عليه هكذا، مبلغا يساوى 2 %.
من مبلغ القروض المتوسطة الاجل الموجود في موازنة قفل السنة المالية المعنية والخاصة بعمليات من نوع العمليات المشار اليها أعلاه والمتممة في الخارج .
غير أن المبلغ الاجمالي للرصيد المذكور لا يمكن أن يتجاوز عند قفل السنة المالية، 5 % من مبلغ القروض المتوسطة الاجل المحددة أعلاه والموجودة في موازنة قفل هذه السنة المالية • وان الارصدة التي تخصص كلية أو جزئيا لاستخدام غير مطابق لتخصيصها أو التي تصبح بدون هدف خلال السنة المالية التي تلى سنة تأسيسها ترحل الى ايرادات السنة المالية المذكورة. وعندما لا يتم الترحيل من قبل المؤسسة نفسها، فان الادارة تقوم بالاصلاحات الضرورية .
4. ان المعاملات والغرامات والمصادرات والعقوبات من كل نوع التى هى على عاتق المخالفين للاحكام القانونية المنظمة للاسعار والتموين وتوزيع المنتجات المختلفة ووعاء الضرائب والضرائب والرسوم، لا يقبل خصمها من الارباح الخاضعة للضريبة