الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الرابع — الدخل المفروض عليه الضريبة
المادة 109
لا يدخل في الحساب من اجل تحديد الدخل الصافي الاجمالي :
I الحصص وكذلك مكافآت التسديد المرتبطة بالاذونات والسندات التي صدرت باذن من وزارة المالية ،
2 - الفوائد والحصص ومكافآت التسديد المرتبطة بسندات | الخزينة والسندات المماثلة التي صدرت عن الدولة لاجل | خمس سنوات على الاكثر او التي تم تعيينها بموجب قرار من وزير المالية ،
3 - فوائد المبالغ المسجلة في دفاتر صندوق التوفير ، 4 فوائد المبالغ المسجلة على حسابات التوفير من اجل البناء ،
5 - المدخولات المعددة في المادة 57 من هذا القانون .