أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الثالث — مكان فرض الضريبة
المادة 107
اذا كان للمكلف بالضريبة محل اقامة وحيد فان الضريبة تؤسس في مكان محل الاقامة هذا .
واذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات اقامة في الجزائر فانه يخضع للضريبة في المكان الذي أشتهر فيه بحيازة مؤسسته الرئيسية ان لاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 104 اعلاه، تفرض عليهم الضريبة في المكان الذي يحوزون فيه بالجزائر مصالحهم الرئيسية.