الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الثاني — الاشخاص المعفون من الضريبة
المادة 106
يعفى من الضريبة :
I - الاشخاص الطبيعيون التابعون لرسم الاحصائية .
الاشخاص الذين يمارسون مهنة حرة عندما لا يتجاوز قسطهم السنوى مبلغ 200 دج ، الملاك العقارات مبنية ومؤجرة عندما لا يتجاوز الدخل - الصافي الشهرى الناتج عن الايجار مبلغ 300 دج ويكون هذا الدخل موردهم الوحيد ،
2 - الاشخاص الذين تكون حصة الدخل المفروض عليه الضريبة والمحددة طبقا لاحكام المادة 122 وما يليها من هذا القانون، لا تتجاوز مبلغ 2.200 دج ، 3 – السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون من جنسية أجنبية وذلك في حدود ما اذا كانت الدول التي يمثلونها تقدم نفس المزايا للاعوان الدبلوماسيين والقنصوليين الجزائريين