الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الاول — الاشخاص الخاضعون للضريبة
المادة 105
1 تفرض الضريبة على كل رب أسرة سواء بسبب مدخولاته الشخصية أو مدخولات زوجته وأولاده | والاشخاص الذين يسكنون معه والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب المادة 125 أدناه لكى يعتبرون في كفالته وفي حالة وفاة الزوجة، ان المدخولات المقبوضة من قبل الزوج بعد الوفاة والمكتسبة قبل الوفاة من قبل أحد الزوجين تدخل كلها في مدخول الزوج المفروض عليه الضريبة 2 غير أن المكلف بالضريبة في أمكانه أن يطالب بفرض ضرائب متميزة بالنسبة لاولاده عندما يحصلون على مدخول | من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته .
3 - المرأة المتزوجة تكون موضوع فرض ضريبة متميزة :
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه
أ) عندما تكون أموالها مفصولة ولا تعيش مع زوجها .
ب) عندما تكون في طريق الانفصال الجسماني أو الطلاق وتقيم منفصلة عن زوجها، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ،
ج) عندما يتركها زوجها أو عندما تترك هي نفسها منزل الزوجية وتكون في حوزتها مدخولات متميزة عن مدخولات زوجها ..
وفضلا عن ذلك فان المرأة المتزوجة تفرض عليها شخصيا الضريبة بالنسبة للمدخولات التي تحوزها طيلة سنة زواجها الى غاية تاريخ زواجها ..