الباب الخامس — الضريبة التكميلية على مجموع الدخل › القسم الاول — الاشخاص الخاضعون للضريبة
المادة 104
I تستحق الضريبة التكميلية على مجموع الدخل عند أول يناير من كل سنة بالنسبة لجميع الاشخاص الذين لهم اقامة معتادة في الجزائر .
ويعتبر لديهم اقامة معتادة في الجزائر :
الاشخاص الذين لديهم مسكن تحت تصرفهم بصفتهم مالكين له أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون في هذه الحالة الاخيرة، الايجار قد أبرم اما باتفاق وحيد واما باتفاقات متتالية لفترة مستمرة مدتها سنة واحدة على الاقل ، 2 (2) الاشخاص الذين ليس لديهم مسكن في الجزائر ضمن الشروط المحددة في المقطع السابق ولكن لهم على الاقل في الجزائر محل اقامة رئيسي
2 - كما يخضع للضريبة التكميلية ولو كان ليس لديهم محل اقامة معتادة في الجزائر، الاشخاص الذين لهم موطن في الخارج ويملكون دخولا من الاملاك أو الاستغلالات أو المهن الموجودة أو الممارسة في الجزائر