أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الرابع — احكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية › القسم السادس — التصريح بالعمولة والسمسرة والاسترجاعات والاتعاب والمكافآت المختلفة
المادة 100
1 ان المؤسسات أو الشركات أو شركات المحاصة التي تقوم بقبض ودفع حقوق المؤلف أو المحترع ينبغى عليها أن تصرح ضمن الشروط المنصوص عليها في