أمر رقم 76-100 · ج.ر عدد 2 لسنة 1977
أمر رقم 76 100 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.