أمر رقم 76-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئي لحق التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه .
وكل محاولة تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها تؤدى للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .