أمر رقم 76-10
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260
المادة 4
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأى صفة كانت لكل أو جزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة الاولي أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة، ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنوييين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم .