DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 76-10
أمر رقم 76-10 · ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 10 76-10 76 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التأميم المكمل لجميع أنواع الاموال الموافق 20 والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة صنع قبل الجعة لمدينة الجزائر لاقولواز» والشركة المغفلة لمصانع الجعة 258 والمبردات الجزائرية . 260

المادة 3

ان التأميم الناجم عن هذا الامر يفتح الحق في تعويض تتحمله الدولة، وتحدد كيفيات ضبطه وتسويته اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية