أمر رقم 76-1
· ج.ر عدد 4 لسنة 1976
أمر رقم 76 1 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية الخفيفة
المادة الأولى
يفوض الى السيد حسين بگيري ، نائب مدير النقل والعمل الجويين الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.