الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 7
يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1976 بمنح قروض لتطهير وتكوين الصندوق الخاص بالتجديد التكميلي للمؤسسات المسيرة ذاتيا والى الشركات الوطنية .
يخضع منح القروض الخاصة بالتطهير الى المؤسسات التي تسجل عجزاء الى لائحة تقدم الى مجلس الوزراء حول اجراءات التقويم التي قامت بها سلطة الوصاية قصد وضع حد لتسيير المؤسسات المعنية الذى ينطوى على عجز .
وتقيد القروض المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة، كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان «التطهير المالي للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا ان منح هذه القروض يتم في حد اقصاه ملياران وخمسمائة مليون دينار ( 2.500.000.000 دج ( من أجل التطهيرات ومليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج ) من أجل صناديق الاساس والصناديق الخاصة بالتجديد التكميلي للمؤسسات .