الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 6
ان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد ، يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية :
عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية الاختصاصية ، 2 (2) عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة للخصم لدى مؤسسة الاصدار ،
3) عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والمصارف والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية ،
(4) وعند الاقتضاء عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات