أمر رقم 75-93
· ج.ر عدد 105 لسنة 1975
أمر رقم 75-93 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق " - 31 ديسمبر سنة 1975 1976 يتضمن قانون المالية لسنة
الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 5
ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة المؤسسات القطاع العام والقطاع الاشتراكى تحدد بالنسبة لسنة 1976 بمبلغ سبعة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار (17.335.000.000 دج) وفقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر .
ويكون توزيع الرخص المتعلقة بتمويل هذه الاستثمارات موضوع قائمة تحدد بقرار من وزير المالية وفقا لبرنامج التخطيط السنوى .