الباب الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يرخص لوزير المالية أن يقوم :
باصدارات دائمة ، لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات ،
(2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري يكون الاكتتاب فيها اجباريا :
في حدود احتياطاتها وذلك بالنسبة :
- لشركات وتعاونيات التأمين ، للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان - الاجتماعي ، للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد والتوفير • 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.